اثار ابن باديس (صفحة 1104)

قانون 9 ديسامبر 1980 وأمر 27 سبتمبر 1907 وأيضا على نمط الوضعيات التي للمادة الخامسة وما يليها من قانون أول جوليت 1951

الغرض من الجمعية:

أولا: أن تتكفل بضمان الواجبات الدينية الإسلامية.

ثانيا: أن تتولى رعاية المسجد الذي أسسه المسلمون والقيام عليه. ولهذا فإني وإياكم لعلى وفاق تام من أن قانون 1 جوليت 1901 بحسب مادته الخامسة لا يخول للجمعية المذكورة القوة القانونية. ولكن هذه الجمعية من جهة أخرى تستغل قانون حرية الأديان وفصل الدين عن الدولة وتتحصن به كمرسوم 27 سبتمبر 1907م المبينان لشروط القوانين المتعلقة بفصل الدين على الدولة للعمل الديني بأرض الجزائر وإذن فما هي الوسائل التي تمكننا من إقامة الشعائر الإسلامية؟ لقد قال لنا (لارشي المقنن الكبير) نفسه: "إن الدين الإسلامي يشتمل على جميع الأوامر التي تكون النظم الدينية أخلاقا وأحكاما" من صفحة 634 وفقرة 224 وهذا يدل على أن الدين الاسلامي لم يكن مجرد عبارات فقط بل حتى التعليم الديني.

ومما قاله لارشي المذكور في شأن التعليم الإسلامي هو عين ما يزاول في المسجد. والجمعية هي- الضامنة فيه ماديا ودينيا في دائرة القوانين والمواد التي تجريها الحكومة على المساجد الرسمية بمقتضى الملحق المؤرخ في 17 ماي 1851 وعليه فإن هذه الدروس المختصة بالتعليم الديني والخالية من العلوم الدنيوبة العصرية والتي لم تخرج عن الحدود القانونية لا تعتبر مدرسة خاصة ولا مكتبا حرا من النوع المشار إليه بقانون 1892 المتعلق بالمكاتب الخاصة الحرة للأهالي.

وعلى هذا فالمظنون عندي أن الحكومة المحلية قد غلطت في عدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015