تمهيد

منطلقنا في هذا الموضوع وتقسيمه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (?).

ففي هذا الحديث تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أمور:

لأن الأمر إما أن ينص الشارع على طلبه، مع الوعيد على تركه.

أو ينص على تركه، مع الوعيد على فعله.

أو لا ينص على واحد منهما:

فالأول: الحلال البين، والثاني: الحرام البين.

والثالث: المشتبه فيه لخفائه، فلا يدري هل هو حلال أم حرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015