وفي رواية أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: «إذا أردت أمراً، فضع يدل على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام، ويسكن للحلال وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة» (?).
اختلف العلماء في حكم الوقوع في الشبهات، فقيل: بالتحريم وهو مردود، وقيل: بالكراهة، وقيل: بالإباحة، وقيل: بالتوقف (?).
وقد جاء في الحديث: أن من اتَّقَ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
قال الإمام أحمد: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئًا يسيراً، أو شيئًا لا يعرف (?).
وقال أحمد أيضاً في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرًا، أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلاً اجتنبه كله، لأن القليل إذا تناول منه شيئاً، فإنه يتعذر معه السلامة من الحرام، بخلاف الكثير.
ومن الفقهاء من حمل هذا على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم (?).