يجوز له مع واحد من هذه الأربعة، كما صرح به في الخادم، واقتضاه قول النووي في شرح مسلم، من أذل نفسه إذلالا زائدا على ذل السؤال، أو ألح فيه، وأذى المسؤول حرام باتفاق. انتهى.

ويؤيده ما يصرح به قول ابن الصلاح، والسؤال مع التذلل وإلحاح وإيذاء المسؤول حرام، وإن كان محتاجا.

والواو في كلامه بمعنى أو كما علم من كلام شرح مسلم، ومما يصرح بذلك أيضا وبما قدمته بحثا قول الإمام السؤال مع الإيذاء حرام مطلقا، ومع الحاجة جائز، والتعفف عنه أولى، ولغير حاجة مكروه إلا في مباسطة الأصدقاء، وواجب عند الضرورة. انتهى.

وقوله: إنه لغير حاجة مكروه على غير الحاجة المهمة، أو على الفقير، وقوله: والتعفف عنه أولى، يقتضي أنه غير مكروه، وبه صرح في المجموع نقلا عن الماوردي كما مر نقلا عنه، لكن اعترض بأن الذي في حاوي الماوردي الجزم بالكراهةن ويرد بأن النووي لم ينقله عن الحاوي حتى يعترض عليه بذلك وإنما نقله عن الماوردي، فلعل كلامه اختلف في كتبه، النووي عدم الكراهة، فلا يرد عليه ذلك الاعتراض هنا.

وإعتراض تجويزهم السؤال ولو مع الحاجة، فإنهم ذكروا لتحريمه أسباباس، وفي إظهار الحاجة والشكوى، والذل والإلحاح، والإيذاء والالتزام بالذل حياء، والسؤال مطلقا لا يخلو عن واحد من هذه، فأين المحل الذي يجوز فيه؟.

وأجاب الغزالي عن ذلك: بأن الأولين يندفعان بأن يظهر شكر الله تعالى والاستغناء عن الخلق، ولا يسأل سؤال محتاج، ويندفع الثالث بسؤال نحو قيبه أو صديقه أو سخي يعلم منه أنه لا ينقص بذلك في عينه؛ والرابع بأن لا يعير بالسؤال أحدا، فإن كان من القوم شخص تنظر إليه الأعين لو لم يبذل كان سؤاله إيذاء.

قال: ومتى أخذ شيئا مع العلم، أي أو الظن، بأن باعث المعطي الحياء منه، أو من الحاضرين، ولولاه ما ابتدأه به، فهو حرام إجماعا، ويلزمه رده، أو رد بديله إليه، أو إلى وارثه. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015