السادسة يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات كما مر

من البعير، والشاة كالحافر من غيرها.

السادسة

يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير

وأهل المروءات والحاجات كما مر

فلو تصدق على كافر ولو حربيا أو فاسق لم يعدم الثواب، لقوله تعالى: (مِسكيناً وَيَتيماً وَأَسيراً) والأسير هو الحربي.

ومر خبر الرجل الذي قال: (لأتصدقن الليلة بصدقة ففعل فوقعت في يد زانية، فلما علم تصدق في ليلة أخرى، فوقعت في يد غني، فلما علم، تصدق في ليلة أخرى فوقعت في يد سارق، فقيل له: لعل الزانية تستعفف والغني يعتبر فيتصدق، والسارق يستعف بها عن سرقة) . رواه الشيخان، وروي أيضا: (أن رجلا اشتد عليه العطش، فرأى بئرا فشرب منها، ثم رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر، فملأ الخف ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله: إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبدن رطبة أجر) .

وروي (بينما كلب يطيف بركية (أي بئر) قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها (أي خفها) فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به) .

ويستحب دفع الصدقة بطيب نفس، وبشاشة وجه، ويحرم المن بها.. بطل ثوابه.

قال الله تعالى: (لا تُبطِلوا صَدَقاتِكُم بِِالمَنِّ وَالأَذى) .

وروى مسلم: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015