4946 - حَدِيثٌ (حم إِسْحَاقُ) : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلا أَبِي بَكْرٍ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ , اسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا , فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ.
أَحْمَدُ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ , ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ , حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْهُ , بِهَذَا.
قُلْتُ: رَوَاهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ: عَنْ بَقِيَّةَ بِلَفْظِ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ اسْتَأْذَنَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ فِي الْقَصَصِ , فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنَّهُ الذَّبْحُ.