4767 - حَدِيثٌ (كم) : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ. . . " الْحَدِيثَ.
كم فِي الْفَرَائِضِ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، بِهِ. مَوْقُوفٌ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَأَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حُجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ.