4631 - حَدِيثٌ (قط ط) : " مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الإِمَامُ. . . الْحَدِيثَ. مَوْقُوفٌ. قط فِي الْحُدُودِ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَّادٍ، ثنا
-[548]- وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيِّ، بِهِ. وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا أَبُو غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَفَعَ الزُّبَيْرُ فِي سَارِقٍ. . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ. مَالِكٌ فِي الْحُدُودِ: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ لَقِيَ رَجُلا قَدْ أُخِذَ سَارِقًا، فَذَكَرَهُ. . . وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَيْضًا.