4516 - حَدِيثٌ (مي طح) : " الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ، وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَصَلَّتْ ". مي فِي الطَّهَارَةِ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِهَذَا. طح فِيهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَبَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ. وَعَنْ فَهْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ شَرِيكٍ، بِهِ. قَالَ شَرِيكٌ: وَثنا أَبُو الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. زَعَمَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ الدِّمْيَاطِيُّ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ هُوَ عَدِيُّ بْنُ أَبَانِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ، وَأَنَّ رِوَايَتَهُ: عَنْ أَبِيهِ أَبَانٍ، عَنْ جَدِّهِ ثَابِتٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ. وَتَفَرَّدَ الدِّمْيَاطِيُّ بِحَلِّ هَذَا الإِشْكَالِ بَعْدَ أَنْ أُعْضِلَ عَلَى خَلْقٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ. كَذَا قَالَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ الْعَلائِيُّ. وَقَدْ
-[455]- سَبَقَ الدِّمْيَاطِيَّ إِلَى ذَلِكَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ النَّسَّابَةُ وَتَبِعَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ.
وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا الَّذِي جَزَمُوا بِهِ، أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ لأَبَانِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ، فَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُورِ، بَلْ ذَكَرُوا أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ بِالْحَرَّةِ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ عَدِيٍّ، عَنْهُ مُنْقَطِعَةً، لأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعٌ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ.