3716 - حَدِيثُ (خز حم قط) : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: " لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ ".
(خز) فِي الْحَجِّ: ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْهُ، بِهِ.
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ يَدُلُّ عَلَى تَوَهُّنِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ، إِذْ لَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةٌ، لَمَا خَالَفَهُ. لَيْسَ فِي السَّمَاعِ.
أَحْمَدُ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَعَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، نَحْوَهُ.
(قط) فِيهِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا
-[551]- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، كُلُّهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ، بِهِ. وَقَالَ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْحَجَّاجِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا.