3462 - وَبِهِ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحْرَمْهَا، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015