2969 - حَدِيثُ (قط) : " لا صَدَاقَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
(قط) فِي النِّكَاحِ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُطَبِّقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ، ثنا
-[263]- زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرٌ، بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، زَادَ: " لا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءَ وَلا يُزَوِّجْهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ ".
وَقَالَ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكٌ.