25361 - حديث (قط) : "من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه".
قط في البيوع: ثنا دعلج بن أحمد، ثنا محمد بن علي بن زيد، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عنه، به. وقال: هذا مرسل، وأبو بكر ضعيف.