24959 - مي - آخر: في الوصايا: ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم؟ فقال: هو من جميع المال. قال يحيى: ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015