24408 - قط - آخر: كان شُريح يجيز شهادة كل ملّة على ملّتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. قط في الأحكام: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا محمد بن عبادة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الواحد، سمعت مجالداً يذكر، عن الشعبي، بهذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015