24091 - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا عَبّاد بن العَوّام، عن هشام، عن الحسن، قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة ولم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل، قضت تلك الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015