23998 - آخر (قط) : إذا طلق امرأته وهي حامل، إن شاء تزوج أختها في عدتها.
قط في النكاح: ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا مسلم بن إبراهيم وسُرَيج ابن النعمان، قالا: ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو، أنهم قالوا بذلك.