23919 - حديث (قط) : إذا طلق امرأته وهي حامل، إن شاء تزوج أختها في عدتها.
قط في النكاح: ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا مسلم بن إبراهيم وسريج ابن النعمان، قالا: ثنا حماد بن سلمة، ثنا حميد، عنه، بهذا. وعن حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.