23806 - آخر (مي) : [مي في الفرائض] : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هُشَيم، عن مغيرة، عن شِبَاك، عن إبراهيم، قال: لا يرث ولد الزنا، لا يرث من لم يقَم على أبيه الحد، وتملك أمه بنكاح أو شراء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015