22489 - حديث (قط) : "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً".
قط في الحدود: ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، ثنا عمرو بن معمر العمركي، ثنا خالد بن مَخْلد، ثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عنه، بهذا.