22368 - حديث (عه كم) : أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يقطع في أقل من ثمن مجَنّ جحفة أو ترس، وكلاهما يومئذ ذو ثمن.

عه في الحدود: ثنا القاسم بن المغيرة الجوهري، ثنا الوليد بن صالح، ثنا حفص ابن غياث، عنه، به. وعن عبدان الجواليقي، عن مُشْكُدَانة، عن عبد الرحيم بن سليمان، عنه بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع في الشيء التافه ... الحديث.

كم فيه: ثنا علي بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، ثنا حميد ابن عبد الرحمن، عن هشام، بهذا. وقال: صحيح على شرطهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015