21050 - وبه فيه (طح حم) : نهى أن يبيع حاضر لباد.

رواه أحمد: عن وكيع ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به، ولفظه: "لا تلقوا الركْبَان، ولا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مُصَراة ... " الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015