20094 - حديث (قط حم) : "إذا أفلسَ الرجلُ، فوجدَ البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء".
قط في البيوع والأحكام: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عنه، بهذا".
رواه أحمد: ثنا سفيان، عن عمرو، به.