1946 - حَدِيثٌ (حم) : أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟
فَقَالَ: " لا، حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ عُسَيْلَتَهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ ".
أَحْمَدُ: ثنا عَفَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْهُ، بِهِ