18836 - حديث (كم) : "لا يحل مهر الزانية، ولا ثمن الكلب".
كم في البيوع: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا العباس بن الفضل الأَسفاطي، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عنه، بهذا. وقال: صحيح على شرط مسلم.