18032 - حديث (حم) : "منْ اشترى لقحة مُصَراة، أو شاة مصَراة فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار: إلى أن يجوزها، أو يرُدها وإناء من الطعام".
أحمد: ثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلاس ومحمد، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي في ترجمة: محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.