16896 - حديث (قط) : "إذا اشتريت محرراً، فلا تشترطن فيه لأحد عتقا، فإنها عقدة من الرق".
قط في العتق: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الأعلى بن حماد،
-[389]- ثنا وُهَيْب، ثنا أبو مسعود، عن أبي عبد الله الجسري، عنه، بهذا قوله.