لِجَمِيعِهِ سِوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ , عَنْ شَبَابَةَ , إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الْجُمُعَةِ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ " مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ , وَعَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ , بِسَمَاعِ النَّوْقَانِيِّ مِنَ الدَّارَقُطْنِيِّ.
وَلأَبِي بَكْرٍ شَيْخِ شَيْخَيْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الْفَخْرِ أَسَانِيدُ أُخَرُ لا حَاجَةَ إِلَى التَّطْوِيلِ بِهَا.
وَأَخْبَرَنِي بِجَمِيعِهِ عَالِيًا الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الْمَذْكُورُ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِالسَّنَدِ خَاصَّةً , عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْقَطِيعِيِّ , عَنْ أَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرَزُورِيِّ , عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُهْتَدِي , عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ.
وَسَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَابَ: " إِتْحَافُ الْمَهَرَةِ بِالْفَوَائِدِ الْمُبْتَكَرَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْعَشْرَةِ ".
وَهَذَا حِينُ الشُّرُوعِ فِيمَا إِلَيْهِ قَصَدْتُ , وَالاعْتِمَادُ فِيمَا أَرَدْتُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ , وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ , عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.