15125 - حديث (مي) : إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت له ولداً، فإنه يُعتق بعتق أُمِّه، وولاؤه لموالي أُمّهِ، فإذا أعتق الأب جَرّ الولاء إلى موالي أبيه. موقوف.
مي في الفرائض: ثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عنه، بهذا.