15113 - حديث (قط) : لأمنعَنْ فُروج ذات الأحساب إلا من الأكفاء. موقوف.

قط في النكاح: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا إسحاق بن بُهْلُول قال: قيل

-[80]- لعبد الله بن داود: يزَوّج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحَسَب مثله.

فقال: حدثني مِسْعر، عن سَعْد بن إبراهيم، عنه، بهذا. وعن الحسين، عن إسحاق قال: قلت لسفيان - يعني ابن عيينة - عن ذلك: فقال: نعم. قال: وسألتُ وكيعاً عن الكُفؤ، فقال: حدثني الحسن بن صالح، عن ابن أبي لَيْلى قال: الكفؤ في الدين والمَنْصِب، قال وكيع: وسمعتُ أبا حَنيفة، يقول: الكفؤ في الدين والمَنْصِب والمال.

إبراهيم بن يزيد النخَعي، عن عمر.

وهو منقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015