14484 - حَدِيثٌ (قط) : أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، إِنْ شَاءَتْ.

قط فِي النِّكَاحِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ، وَهُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ ضَعِيفَانِ. هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ طَاهِرٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015