13612 - حديث (قط) : " لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت متسحاضة. . . " موقوف.
قط في الحيض: ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا خلاد بن أسلم، ثنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عنه، به. وعن عثمان بن أحمد، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، نحوه.