11869 - حَدِيثٌ (حم) : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ
-[536]- قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ... " الْحَدِيثَ. أَحْمَدُ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْهُ، بِهِ.