81 - حَدِيثٌ (عم) : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [سورة: الطلاق، آية 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا , أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: " هِيَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا , وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ , أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيٍّ، بِهِ.