10250 - حَدِيثٌ (قط) : فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ , لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قط فِي الْحَجِّ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْهُ , بِهَذَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015