رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2063 - وَعَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا صَدَقَةَ فِي الزرع،، وَلَا فِي الكَرْم، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ مِائَةُ فِرَقٍ ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

2064 - وَعَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لضعف محمد بن زاذان المدني.

2065 - وعن طاووس قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معاذًا إلى اليمن فكان يأخذ الثياب لِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ". رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ.

4- بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْعَسَلِ

2066 - عَنْ عَزْرَةَ "أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِعُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: إِنَّ أَفْضَلَ أَمْوَالِنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ. فَأَخَذَ عُمَرُ لِكُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً، وَلِكُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةً، ثُمَّ رَزَقَهَمْ، وَكَانَ يُعْطِيهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُمْ، فَعَمَدَ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُوا عَشَرَةَ مِنَ الرَّأْسِ وَعَشَرَةً مِنَ الْفَرَسِ، ثُمَّ لَمْ يَرْزُقُوا". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015