تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا جاوزت ثلاثمائة فَكَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شَاةٌ. وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ حَتَّى تبلغ ستين، ثم فيها جذعة حتى تبلغ خمسًا وسبعين، فإن فيها بنتي لبون حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَعُدْ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مُطَوَّلًا.
2056 - وَعَنْ مُصَدِّقِ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ "أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ بَقَرَاتٍ شَاةً، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بقرة تبيع جذع- أَوْ قَالَ: جَذَعَةً- وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
2057 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "لَقِيتُ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ بِالْمُوسِمِ، فَنَادَيْتُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْجُرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا لَهُ أَخٌ عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَبَى. فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ وَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ؟ فقلت: نَعَمْ، هُوَ ذَاكَ. قَالَ: انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى يُنَفُّذَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.