فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو رَجُلٌ عن مَظْلَمَةٍ يُرِيدُ بها وجه الله إلا رفعه الله بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَفْتَحُ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وَكَذَا أَبُو يعلى، وأحمد بن حنبل، والبزار، وأبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "مَا نَقَّصَتْ صَدَقَةٌ مَالًا قَطُّ ".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في الصغير والأوسط من حديث أُمِّ سَلَمَةَ.
2053 - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَا خَالَطَتِ الَّصَدَقةُ مَالًا قط إلا أهلكته " قال: يَكُونُ وَجَبَ عَلْيكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا، تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكَ الحرامُ الحلالَ.
رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ فيه مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ