1770 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: ((أتعجز أيا ابْنَ آدَمَ، أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أولى النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَ يَوْمِكَ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
1771 - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ- أَوْ قَالَ: الْغَدَاةَ- فَقَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ فَلَمْ يَلْغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَيَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَتَقَدَّمَ فِي التَّشَهُّدِ.
1772 - وَعَنْ صُهَيْبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إذا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ وَلَا يُخْبِرُنَا بِهِ. فَقَالَ: أَفَطِنْتُمْ لِي؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا من قومه فَقَالَ: مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ- أَوْ مَنْ يَقُومُ بِهَؤُلَاءِ؟ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْكَلَامِ- فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ. فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ، فَخَرَّ لنا. فقام إلى الصلاة، وكانوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا، أَوِ