1552 / 1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رسوله اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلِّ أربعاً أو الظهر أو الأولى". رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ فيه الحجاج بن أرطاة.
1552 / 2 - والحاكم بِسَنَدٍ فِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَلَفْظُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرها، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا".
وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
1552 / 3 - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
1552 / 4 - وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى"
1553 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَلْهُو أَحَدُكُمْ حَتَّى إِذَا كَادَتِ الْجُمُعَةُ تَفُوتُهُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ يَا نَبِيَّ الله، ولكن كُنْتُ رَاقِدًا ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَيوم وُضُوءٍ هَذَا؟ "
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1554 - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "كَانَ سَعْدٌ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقِيلُ بَعْدَ الجمعة".