رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِتَدْلِيسِ بَقَيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
1486 - وَسَيَأْتِي فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ: "وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْيَوْمُ بسبعمائة يوم ".
1487 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: الْجُمُعَةُ إِلَى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن إن اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَعَمْ. ثُمَّ زَادَهُ فَقَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، كُلُّ قَدَمٍ مِنْهَا كَعَمَلِ عِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
1488 - وَعَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: "قُلْتُ لِيَزِيدَ: هَلْ مِنْ غُسْلٍ غَيْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَوْمُ عَرَفَةَ، وعيد الفطر، ويوم أضحى، ويوم الجمعة.
وقال فيه: (ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) .
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ هُشَيْمٍ بِهِ.
1489 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَن ِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "من توضأ فبها وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
1490 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فبها ونعمت، وهو يجزئ عَنْهُ الْفَرِيضَةَ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنَ هَذَا الْوَجْهِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَهُوَ مِنَ السُّنة".