قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ عفان، ثنا عبد الوارث، أبنا حَنْظَلَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكتاب ".
رروي عن ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي جَوَازِ الاقْتِصَارِ عَلَى قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
1258 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا مِنْدَلٌ الْعَنْزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلادٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَضَعْفِ مِنْدَلٍ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: وَرَوَيْنَا مَا دَلَّ عَلَى هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ.
فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ.
1259 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ "أَنَّ يَهُودِيًّا