حكيم، عن عبد الله بن غابر، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:، "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سَبْحَةَ الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةً حِجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ ".

2- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ

1205 / 1 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ دَرَجَةً".

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: "وُضُوءَهَا" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضَاعِفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ ".

1205 / 2 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُعَاوِيَةَ بِهِ.

1205 / 3 - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ رواه أبو يعلى: وعنه بن حبان في صحيحه، كلهم بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِي فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً".

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

وَصَدْرُ حَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَفْضِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ في الجماعة انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015