1123 / 3 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد الملك ابن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((يَسْتُرُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَوْ بِسَهْمٍ ".
قُلْتُ: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عبد الملك بن الربيع ... فذكره. ورواه البيهقي عن الحاكم ... فذكره.
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سعد قال: "إن بَيْنَ مصلى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَّرُ الشَّاةِ".
1124 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: وَثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ المرأة والكلب. قلت: وما يَسْتُرَنِي؟ قَالَ: السَّهْمُ، وَالرَّحْلُ، وَالْحَجَرُ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ.
1125 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أبو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَقَدْ سَتَرَكَ ".
1125 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عن حجاج عن أبي إسحاق