1061/2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قال رسول الله: (ألا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ".
1062 وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي نصر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "تَرَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آيَةٍ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: أَمَا صَلَّى مَعَكُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرَأَى الْقَوْمَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَفَقَّدَهُ لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ) . هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، قَيْسٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ.
1063/1 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا بشر بن السري، ثنا حماد ابن سَلَمَةَ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنِ الْجَارُودِ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَرَكَ آيَةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمْ أَخَذَ عَلَيَّ شَيْئًا مِنْ قِرَاءَتِي؟ فَقَالَ أُبَيُّ: أَنَا، تَرَكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنَّكَ هُوَ".
1063/2 رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ.
1063/3 وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ جَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ "أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالنَّاسِ فَتَرَكَ آيَةً ... " فَذَكَرَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ رجاله ثقات.