قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأُبَيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وأنس.
قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ، فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، حَتَّى ذُكر عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ بِتُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَقَالا: الْعَمَلُ على حديث أبي هريرة، قال إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ.
982/1 وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا".
982/2 رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ. صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
983/1 وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: ((من رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَخُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، وخطوة تكتب له حسنة ذاهبًا، وراجعًا".