رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
7818 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ"فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فوق العذاب} قَالَ: هِيَ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، يُعَذَّبُونَ بِبَعْضِهَا بِاللَّيْلِ وَبِبَعْضِهَا بِالنَّهَارِ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ.
7819 / 1 - عن سلمة بن يزيد الجعفي- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: أمي ماتت، وكانت تقري الضيف، وتطعم الجار واليتيم، وكانت وأدت وأدًا في الجاهلية، ولي سعة من مال فينفعها إن تصدقت عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا ينفع الإسلام إلا من أدركه، وما وأدت في النار. ورأى ذلك قد شق علي، فقال: وأم محمد - صلى الله عليه وسلم - معها ما فيهما خير".
رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف؟ لجهالة يزيد بن مرة لكن لم ينفرد به.
7819 / 2 - فقد رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ والنسائي في الكبرى بسند رواته ثقات ولفظهم عن يزيد بن سلمة قال: "أتيت أنا وأخي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْنَا: إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف، وتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها شيء؟ قال: لا. قلنا له: فإن أمنا وأدت أختًا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الموءودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم".