ابْنَ مَعِينٍ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا عَنْ بَصِيرَةٍ وفَهْمٍ، وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو داود وابن (معمر) : كذاب. وقال ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْأَشْيَاخِ وَيَقْرَؤُهَا عَلَيْهِمْ، لَا تَحِلُّ الرِّوَايةُُ عَنْهُ.
769 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا الْكَلَامُ أَوْ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، يَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي. فَإِنْ وَجَدُوهَا كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ وَجَدُوهَا انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي تَطَوُّعًا. فَتُكْمَلُ صَلَاتُهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ؟ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ".
770 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا يُحَاسَبُونَ بِهِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ-: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي. فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَةً قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ زَكَاتُهُ تَامَّةٌ؟ فَإِنْ وُجِدَتْ زَكَاتُهُ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَةً قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَمَّتْ زَكَاتُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ".
قُلْتُ: مَدَارُ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَّاشِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ.