قُلْتُ: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَأَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ اسْمُهُ: صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ فِيهِ ضَعْفٌ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنَ الْمُغِيرَةِ.
708 / 1 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا إِنَّمَا أَمَرْتُ بِالْمَسْحِ- وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ ".
708 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثنا جرير بن يزيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَدَفَعَهُ بِمِنْكَبِهِ هَكَذَا- وَوَصَفَ ذَلِكَ بَقِيَّةُ- وَقَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ بِالْمَسْحِ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ هَكَذَا، مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَى أَسْفَلِ السَّاقِ ".
قُلْتُ: جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَلَيْسَ في سماعنا.
709 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سَأَلَ أباه أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: نَعَمْ، امْسَحْ عَلَيْهِمَا. قَالَ الشَّامِيُّ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَّ، ائْتِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا قُلْتُ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى تَنْزَعَهُمَا. قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِيمَنْ قُتِلَ بِالْخَلَاءِ هُوَ وَالْمِعْرَاضُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
ثُمَّ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَرْمُونَ الصَّيْدَ فيما حول المدينة؟ قلنا: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عن قتل مابين لابتيها".