فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ. قَالَ: قُلْتُ: أَتُبَايِعُنُي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ نَعَمْ. فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الإسلام ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأي عَنْ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسَلَامِي ثُمَّ خَرَجْتُ عَائِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْلَامِي فَلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ- وَذَلِكَ قَبْلَ الْفَتْحِ- وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ: أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ اسْتَقَامَ الْمَيْسَمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ أَذْهَبُ وَاللَّهِ أُسْلِمُ حَتَّى مَتَى؟ قَالَ: قُلْتُ: فَأَنَا وَاللَّهِ مَا جِئْتُ إلًا لِلْإِسْلَامِ. فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَقَدَّمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَسْلَمَ وَتَابَعَ وَبَايَعَ ثُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَى أن يغفر لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَا أَذْكُرُ مَا تَأَخَّرَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا عَمْرُو بَايِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَسْلَمَ حِينَ أَسْلَمَا". رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
هَكَذَا وَقَعَ فِي الْمُسْنَدَيْنَ أَنَّ إِسْلَامَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ عَلَى يَدَيِ النَّجَاشِيِّ وَوَقَعَ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِسْلَامُهُ كَانَ عَلَى يَدَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَتَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْهِجْرَةِ.
6906 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " رَأَيْتُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ الْقَادِسَيَّةِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ وَبِيَدِهِ رَايَةٌ ".
رَوَاهُ الْحَارِثُ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سِنَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ به.
117- منقبة عويمر أبي الدرداء
تقد مت مِنْ حَدِيثِ شَدَّادٍ فِي بَابِ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْفَضْلِ وَتَأْتِي فِي مَنَاقِبِ أَبِي ذَرٍّ.